حكمها لا يزول بتطاول الزمان
فتسن الوصية
بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم
والثلث كثير متفق عليه وعن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع رواه سعيد
وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه
يريد قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } وقال علي رضي الله عنه لأن أوصى بالخمس أحب إلي من الربع وعن العلاء قال أوصى أبي أسأل العلماء أي الوصية أعدل فمات تابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس
وتكره لفقير له ورثة محتاجون لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
وتباح له إن كانوا أغنياء نص عليه في رواية ابن منصور
وتجب على من عليه حق بلا بينة لحديث ابن عمر مرفوعا
ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عند رأسه متفق عليه
وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك متفق عليه وعن عمران بن حصين أن رجلا أعنق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديد رواه الجماعة الا البخاري