فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 887

وبقتله للموصي بعد موت الموصي لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى

وبرده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه

وبتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له لأن حقه لم يتعلق بغيرها قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى له بشيء فهلك الشيءأنه شيء له في مال الميت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت