وبقتله للموصي بعد موت الموصي لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى
وبرده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه
وبتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له لأن حقه لم يتعلق بغيرها قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى له بشيء فهلك الشيءأنه شيء له في مال الميت