أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا مع ثبات عقله
لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب إعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلمة
فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط أي ثلث ماله عند الموت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم رواه ابن ماجه
للأجنبي فقط لحديث لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
وإن لم يمت من مرضه المخوف
فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها وصحة تصرفه لعدم المانع