فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 887

= كتاب الوصايا =

الأصل فيها الكتاب والسنة ولأجماع قال الله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } الآية وقال الله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وأما السنة فحدبث ابن عمر وسعد وغيرهما وأجمعوا على جوازها قال ابن عبد البر أجمعوا على أنها غير واجبة إلا عائشة شذت فأوجبتها روي عن الزهري وأبي مجلز وهو قول داود ولنا أن أكثر الصحابة لم يو صوا ولم ينقل بذلك نكير وأما الآية فقال ابن عمر وابن عباس

( نسختها آية الميراث ) وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب قاله في الشرح

تصح من كل عاقل لم يعاين الموت لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ووصى بها عمر لأهل الشورى ولم ينكره من الصحابة منكر وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة منهم عمثان والمقداد وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله

فإن عاين الموت لم تصح وصيته لأنه لا قول له وفي الحديث ( ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ) قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي والمراد قاربت بلوغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت