فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 887

كونها من جائز التصرف وهو الملكف الرشيد

كونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل

كون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه

كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق

كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه لما تقدم

قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله

كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمرو لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك و لا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك الحديث رواه أحمد فوعد لا هبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت