كونها من جائز التصرف وهو الملكف الرشيد
كونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل
كون الموهوب يصح بيعه اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه
كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق
كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه لما تقدم
قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله
كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمرو لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح وتكون وصية وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك و لا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك الحديث رواه أحمد فوعد لا هبة