فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 887

ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع

ومن وقف على ثغر فأختل صرف في ثغر مثله قاله في التنقيح

وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الامكان ونص أحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى

قال ابن قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء الاعيان انتهى

وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاص وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ويجوز صرفه الى فقير نص عليه واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين

ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجر نص عليه قال غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك

ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد

حيث لم يكن فيه مصلحة قال في الاقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت