فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 887

ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاها وهو ما يشد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم

بنمائها المتصل لأنه يتبع في الفسوخ

وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها لأنها نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان

وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لأنها أمانة بيده كالوديعة

أو بعد الحول يضمن مطلقا فرط أولا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله

وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه

ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطه لواجده يلزمه تعريفه ويبدأ بالبائع لإحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف فلواجده وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه

ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه

ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت