ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم
فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصوروة والقيمة فهو أولى به مما سواه
أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها
فقيمته لأنها بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت إستحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده
فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بمالا تتميز منه
ولا حيلة سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه
وكذا تسقط الشفعة
إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه نص عليه