فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 887

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم

فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه لأنه مثله من طريق الصوروة والقيمة فهو أولى به مما سواه

أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها

فقيمته لأنها بدله في الإتلاف وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت إستحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده

فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بمالا تتميز منه

ولا حيلة سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه

وكذا تسقط الشفعة

إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأت به لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه نص عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت