فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 887

المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله

والجهل بالحكم عذر إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة ومثله يجهله لم تسقط لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها

الرابع أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبغيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر

فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم

والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حكاه ابن المنذر إجماعا وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر لأنهما تساويا في الشفعة وبه قال الشافعي وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأيها لدفع ضرر الداخل قاله في الشرح

الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه

فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق

وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لإنتقال الملك للشفيع بالطلب

وقبله صحيح لأنه ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذا لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت