صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذ وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة رواه أبو داود
فلا شفعة للجار لما تقدم وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي وحديث أبي رافع مرفوعا
الجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود قال في القاموس أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه أجيب عنه بانه أبهم الحق ولم يصرح به أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار صححه الترمذي أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها قال ابن القيم في الإعلام والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة وإلا فلا نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه فإنه قال
الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا انتهى بمعناه
ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض
ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط الحديث رواه مسلم
الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم لحديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفي لفظ الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على