فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 887

صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذ وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة رواه أبو داود

فلا شفعة للجار لما تقدم وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي وحديث أبي رافع مرفوعا

الجار أحق بصقبه رواه البخاري وأبو داود قال في القاموس أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه أجيب عنه بانه أبهم الحق ولم يصرح به أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار أو يكون مرتفقا به وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار صححه الترمذي أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها قال ابن القيم في الإعلام والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة وإلا فلا نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ تقي الدين وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه فإنه قال

الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا انتهى بمعناه

ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض

ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط الحديث رواه مسلم

الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم لحديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه وفي لفظ الشفعة كنشط العقال إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت