أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط
ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية