فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 887

أو ركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية

ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط

ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم

ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت