= كتاب الغصب =
وهو الإستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث رواه مسلم وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح
ويلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها رواه أبو داود
بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل
ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق
وإن سمر بالمسامير المغصوبة
بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه
وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر