ويصح عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي قاله في الشرح
والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع
والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنفاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع
ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصبح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب
ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه
ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه
وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لأنه قضاء مبرىء من دين واجب لم يتبرع به فكان من