فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 887

ويصح عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي قاله في الشرح

والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع

والعين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنفاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه فهو كعهدة المبيع

ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها فيصبح في ظاهر كلام أحمد لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب

ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم لأنه يملك تعجيز نفسه

ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا قال في الفروع وصححه أبو الخطاب ويفسره انتهى ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية وحمل البعير يختلف فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه

وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء لأنه قضاء مبرىء من دين واجب لم يتبرع به فكان من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت