فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 887

ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند إمتناعه وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع

وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية لأنها لا تجزىء بغير نية ممن هي عليه

وإن برىء المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة

برىء ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن

ولا عكس أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له

ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا كل واحد منهما ضامن الدين منفردا ويبرون بأحدهم أحدهم وبإبراء المضمون عنه قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت