ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند إمتناعه وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك وفاء والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع
وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية لأنها لا تجزىء بغير نية ممن هي عليه
وإن برىء المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة
برىء ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن
ولا عكس أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له
ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا كل واحد منهما ضامن الدين منفردا ويبرون بأحدهم أحدهم وبإبراء المضمون عنه قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين كل واحد منهما كفيل