الله صلى الله عليه وسلم رواهما ابو بكر في الشافي
وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صححه الترمذي وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة ويروي كل قرض جر منفعة فهو ربا
فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك قاله في الكافي وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة فروي عن أحمد أنه لا يجوز وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز وعنه يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر