فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 887

الأجل كالصرف ولو مع تأجيله لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده وكذا كل دين حال وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف

فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض نص عليه لأنها حينئذ تجب

وإن كان مثليا فمثله لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله رواه مسلم

ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه

أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم أخذها فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت قاله في الكافي والشرح

ويجوز شرط رهن وضمين فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه

ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته نص عليه لأنه من المرافق

والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة لحديث عائشة قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردن زيادة ونقصانا فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت