فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 887

الطريق حكاه في المغني قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا انتهى

ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبول مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمن وأجره ونحوهما فإن كان لحملة مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت