الطريق حكاه في المغني قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ولما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا انتهى
ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبول مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ وكذا ثمن وأجره ونحوهما فإن كان لحملة مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار