وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه الدارقطني ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن صححه الترمذي قاله في الشرح وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد
ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وإلا لم يلزمه شيء فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله