فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 887

وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله رواه الدارقطني ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن صححه الترمذي قاله في الشرح وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس قال إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد

ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله لما فيه من المنة ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه وإلا لم يلزمه شيء فإن ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين أجبر على قبوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت