فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 887

صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود

ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ولأن بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي

ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة لعدم إشتراط التساوي ولمفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم

ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما وبمدين أو بدرهمين

أو دينار ودرهم بدينار حسما لمادة الربا نص عليه أحمد في مواضع لما روى فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه لأن الملح لا يؤثر في الوزن وكحبات شعير في حنطة

ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا لوجود التساوي في الفضة والتقايض في الفلوس ويحرم ربا النسيئة بين مبيين اتفقا في علة ربا الفصل فلا يباع أحدهما بالآخر نسيئة قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله صلى الله عليه وسلم

فإذا كان أحد العوضين نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدراهم وخبز بدنانير وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح وإلا لا نسد باب السلم في الموزونات غالبا وقد أرخص فيه الشرع وأصل رأس مال النقدان قال في الشرح ومتى كان العوضين ثمنا جاز النساء فيهما بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت