فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 887

الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ولأنه جنس فيه الربا بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون قاله في الكافي

ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال

ورطبة برطبة كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد

ويابسة بيابسة كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد

وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد

ومطبوخة بمطبوخة كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل يدا بيد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل

إذا استويا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا

ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وسيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص

أن النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت