الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ولأنه جنس فيه الربا بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون قاله في الكافي
ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال
ورطبة برطبة كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد
ويابسة بيابسة كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد
وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد
ومطبوخة بمطبوخة كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل يدا بيد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل
إذا استويا نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا
ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وسيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال ابن المسيب لحديث سعد بن أبي وقاص
أن النبي