فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 887

خلاف وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا انتهى إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه إلأحاقا لها بالنقد خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الإقناع وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسيء فيه لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه

ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد السابق متفق عليه وقال ابن المنذر أإجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الضرف فاسد قاله في الشرح

ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الاخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس وغيره قال في الشرح ولنا حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم

أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الدنانير الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت