فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 887

للآية ولحديث ابن عمر

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك

فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لايحل إلا بعد الهدي

ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف لما روي عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له فمتى طاف في أي وقت كان تحلل ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به

ومن شرط في إبتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني او قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك لحديث ضباعة السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت