فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 887

& باب الفوات والإحصاء &

من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إا رجع أهله رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه وللدراقطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل

ولا تجزىء عن عمرة الإسلام نص عليه لحديث عمر وإنما لكل امرىء ما نوى وهذه لم ينوها في إبتداء إحرامه

فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم

لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة

ومن حصر عن المبيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت