& باب الأضحية &
وهي سنة مؤكدة هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة واما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار لحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه ولا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وروى عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا لكن يكره تركها مع القدرة نص عليه
وتجب بالنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه
وبقوله هذه أضحية أو لله لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعين الهدى وبه قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار
والأفضل الإبل فالبقر فالغنم لحديث أبي هريرة مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن متفق عليه
ولا تجزىء من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام }
وتجزىء الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لقول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه ابن ماجه والترمذي وصححه
وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر السابق