فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 887

السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال ابن عباس الرفث الجماع قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف

ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وإن أنزل فعليه بدنة وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه يجب به الحد دونهما والثانية يفسد وهو قول مالك

وفي جميع المحظورات الفدية قتل القمل لما تقدم وعن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها

وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد

وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض وروي عن عمر في الجراد الجزاء

وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي إثنين إطعام اثنين لأن المد أقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين

والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه & باب الفدية &

وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطبيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يارسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة متفق عليه ولفظه أو للتخير والحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت