فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 887

رواه الأثرم وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق

ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل والنعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزىء في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما }

وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت