رواه الأثرم وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل والنعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزىء في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما لقوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما }
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في