فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 887

أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه

وإفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود وعنه

هو من صيد البحر وقال عروة هو من نثرة الحوت

والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عسرة وعنه يباح قتله لأنه من اكثر الهوام أذى حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها

تلك ضالة لا تبتغي

لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرام والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح

السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت