أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه
وإفساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم قاله أبو داود وعنه
هو من صيد البحر وقال عروة هو من نثرة الحوت
والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه كعب بن عسرة وعنه يباح قتله لأنه من اكثر الهوام أذى حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها
تلك ضالة لا تبتغي
لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرام والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح
السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا