مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة واتفق لأهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعا نحوه رواه أبو داود والنسائي ووقت عم ايضا لاهل العراق ذات عراق رواه البخاري وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق إقناع وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم
وإذا إنعقد لم يبطل إلا بالردة لقوله { لئن أشركت ليحبطن عملك } الآية
لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف
ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء روى عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ويقضي من قابل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روي ذلك عن ابن