فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 887

مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة واتفق لأهل النقل على صحة الحديث فيها وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعا نحوه رواه أبو داود والنسائي ووقت عم ايضا لاهل العراق ذات عراق رواه البخاري وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق إقناع وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق

ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم

وإذا إنعقد لم يبطل إلا بالردة لقوله { لئن أشركت ليحبطن عملك } الآية

لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف

ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء روى عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ويقضي من قابل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا

ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل روي ذلك عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت