فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 887

وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها

فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم

وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها & باب الإحرام &

وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابع بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست ومن أحرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير وميقات اهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها

ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله لحديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه لقول عمر أنظروا حذوها من قديد وفي لفظ من طريقكم رواه البخاري ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت