ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل
فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه
قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس إن إمرأة قالت يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر إمرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه احمد بإسناد صحيح
مكلفا فلا حرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود