فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 887

ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل

فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه

قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس إن إمرأة قالت يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة

وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر إمرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه احمد بإسناد صحيح

مكلفا فلا حرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت