فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 887

وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط وقدمه في الرعاية قال في الفروع

فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه

إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد

فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى يرؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو إمرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس إن إمرأة من خثعم قالت يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى

من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت