فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 887

صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما

فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجة فإن عتق بجمع لم يجز عنه

ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد

وكذا تجزىء العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام

الخامس الاستطاعة وهي ملك وزاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس رضي الله عنه في قوله عزوجل { من استطاع إليه سبيلا } قال قيل يارسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجه وقال عكرمة الاستطاعة الصحة وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته

أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض

بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم لأن هذه جوائج أصيلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت