صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجة فإن عتق بجمع لم يجز عنه
ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد
وكذا تجزىء العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام
الخامس الاستطاعة وهي ملك وزاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس رضي الله عنه في قوله عزوجل { من استطاع إليه سبيلا } قال قيل يارسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجه وقال عكرمة الاستطاعة الصحة وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم لأن هذه جوائج أصيلة