فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 887

عباس وابن عمر وغيرهما قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم

أو ينوي الإفراد أو القران قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة

فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما

والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآتفاق الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامة أنه متمتع وعليه الهدى إن وجد وإلا فالصيام

والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو أن أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة فقالوا كيف تجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال إفعلوا ماأمرتكم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ماأمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله متفق عليه

فأن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج

ومن أحرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو لقول طاووس خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة الخ وكذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس قال قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بم أهللت يا علي قال أهللت بأهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت