إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لإبن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلاء لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى
ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا
ولا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر
لاتشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه