فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 887

إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لإبن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه

ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلاء لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى

ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر

وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا

ولا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص

ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر

لاتشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت