حديث ابن عباس
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } هو زكاة الفطر
وتكره بعدها خروجا من الخلاف ولقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد بن منصور فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله
ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب
ويقضيها من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين قاله في الكافي
وتجزىء قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد
والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه
ويجزىء دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على