فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 887

& باب إخراج الزكاة &

يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه { وآتوا الزكاة }

وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير

ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه

ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غير جاز

ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يسستاب فإن تاب وإلا قتل

ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لإرتكابه محرما

ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة

ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة

ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت