عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه ابو عبيد ولم ينكر فكان إجماعا وفي الأموال الظاهرة روايتان إحداهما يمنع وهو قول إسحاق والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي قاله في الشرح
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوص بها لحديث فدين الله أحق بالوفاء