& باب زكاة السائمة &
تجب فيها بثلاثة شروط أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل قال أحمد ليس في العوامل زكاة
الثاني أن تسوم أي ترعى المباح اكثر الحول لحديث بهزا بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنه لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمها إذا كانت أربعين ففيها شاة الحديث وفي آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها فقيد بالسوم
الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله
وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر