فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 887

مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه وعن عائشة ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح

وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا المال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجى فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال رواه مالك في الموطأ بمعناه

الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه

ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير

وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر

وهي في خمسة أشياء في سائمه بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا

ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت