مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه وعن عائشة ليس في الدين زكاة وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح
وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا المال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجى فليس بضمار وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال رواه مالك في الموطأ بمعناه
الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير
وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر
وهي في خمسة أشياء في سائمه بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا
ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة لأن