فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 887

ولو مرتدا لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه

الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح

ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر مرفوعا

ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني

لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه

الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة روى ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة

الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح بغير خلاف علمناه

ولا حصة في المضارب من الربح

قبل القسمة نص عليه ومن له دين ملىء زكاة إذا قبضه لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت