ولو مرتدا لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه
الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح
ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور وعن جابر مرفوعا
ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني
لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه
الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة روى ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة
الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة قال في الشرح بغير خلاف علمناه
ولا حصة في المضارب من الربح
قبل القسمة نص عليه ومن له دين ملىء زكاة إذا قبضه لما