& باب صلاة الكسوف &
وهي سنة مؤكدة لفعله وأمرة صلى الله عليه وسلم من غير خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة
ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم
ولا تقضي إن فاتت لما تقدم ولم ينقل الأمر بها بها بعد التجلي لفوات محلها
وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون