& باب الاستنجاء وآداب التخلي &
الإستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما ما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم
نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها
فالإرتقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به
ولا يجزىء أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لقول سلمان نهانا يعني النبي صلى اله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم
فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج
ويسن الإستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فأني أستجييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صححه الترمذي
فإن عكس كره نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل
ويجزىء أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة