فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا
إذا ذهب أحدكم إني الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه رواه أحمد وأبو داود
والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها
ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم
وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه اعظم حرمة
فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا بالماء لأن الإستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي
كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزىء إلا الماء لأن الإستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره
ويجب الإستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي
يغسل ذكره ويتوضأ وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه
إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها