فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 887

يستوطنها أربعون إستيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني

وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي

الثالث حضور أربعين لقول كعب بن مالك

أول من جمع بنا أسعد ابن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا رواه أبو داود قال ابن جريح قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم كانوا أربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضت السنة أن كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني

فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها وقال في الكافي وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة

الرابع تقدم خطبتين

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوبهما

من شرط صحتها خمسة أشياء الوقت لأنهما بدل ركعتين قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة

والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات

وقوعهما حضرا وحضور الأربعين لما تقدم ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد

وان يكونا ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت