يستوطنها أربعون إستيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي
الثالث حضور أربعين لقول كعب بن مالك
أول من جمع بنا أسعد ابن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا رواه أبو داود قال ابن جريح قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم كانوا أربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضت السنة أن كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها وقال في الكافي وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة
الرابع تقدم خطبتين
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوبهما
من شرط صحتها خمسة أشياء الوقت لأنهما بدل ركعتين قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة
والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات
وقوعهما حضرا وحضور الأربعين لما تقدم ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد
وان يكونا ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر