فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 887

لا يجتمعون ولا يشرقون رواه سعيد

ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم

ومن حضرها منهم أجزأته قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه ان لا جمعة على النساء وأجمعوا على إنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزىء عنهن

ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لقول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس رواه أحمد ومسلم

وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته لقول سلمة بن الأكوع

كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أخرجاه وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب

الثاني ان تكون بقريه ولو من قصب فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للإستيطان وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت