لا يجتمعون ولا يشرقون رواه سعيد
ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم
ومن حضرها منهم أجزأته قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه ان لا جمعة على النساء وأجمعوا على إنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزىء عنهن
ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لقول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس رواه أحمد ومسلم
وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته لقول سلمة بن الأكوع
كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء أخرجاه وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب
الثاني ان تكون بقريه ولو من قصب فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للإستيطان وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه