قُلْتُ: كَانَ مِنْ أَكَابرِ الدِّمَشْقِيين.
قَالَ الحَافِظُ عَبْد الغنِي بنُ سَعِيْد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ الكَرَجِي، قَالَ: ابْنُ جَوْصَا بِالشَّامِ، كَابْن عقدة في الكوفة.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَجمع أَهْلُ الكُوْفَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَ مِنْ زَمَانِ ابْن مَسْعُوْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِلَى أَنْ وَجد ابْنُ عُقدَة أَحْفَظُ مِنِ ابْنِ عُقْدَة.
قَالَ أَبُو عَمْرٍو النَّيْسَابُوْرِيّ الصَّغِيْرُ: نَزَلْنَا خَانًا بِدِمَشْقَ العصرَ، وَنَحْنُ عَلَى أَن نُبَكِّرَ إِلَى ابْنِ جَوْصَا، فَإِذَا الخَانِيُّ يَصِيْح: أَيْنَ أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظ؟ فَقُلْتُ: هاهنا، قَالَ: قَدْ حَضَرهُ الشَّيْخ زَائِرًا. فَإِذَا بِأَبِي الحَسَنِ بن جَوْصَا عَلَى بغلَةٍ، فَنَزَلَ عَنْهَا، ثُمَّ صَعِدَ إِلى غُرفَتِنَا، وَسلَّم عَلَى أَبِي عَلِيّ، وَرَحَّب بِهِ، وَأَخَذَ فِي المذَاكرَة مَعَهُ إِلَى قُرب العَتَمَة، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، جمعتَ حَدِيْثَ عَبْد اللهِ بن دِيْنَار؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجْهُ إِلَيَّ. فَأَخْرجَه، فَأَخَذَهُ الشَّيْخُ فِي كُمِّه وَقَامَ. فَلَمَّا أَصبحنَا جَاءَنَا رَسُوْلُه، وَحملَنَا إِلى مَنْزِلِهِ، فَذَاكَرَه أَبُو عَلِيٍّ، وَانتَخَبَ عَلَيْهِ إِلَى المسَّاء، ثُمَّ انصَرفْنَا إِلَى رَحْلِنَا، وَجَمَاعَة مِنَ الرَّحَّالة يَنْتظِرُوْنَ أَبَا عَلِيٍّ، فسلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ ذكرُوا شَأْنَ ابْن جَوْصَا، وَمَا نَقَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَحَادِيْث الَّتِي أَنكروهَا، وَأَبُو عَلِيٍّ يُسَكِّتُهم، وَيَقُوْلُ: لاَ تفعلُوا، هَذَا إِمَام مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ جَاز القَنْطَرَة.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنِ ابْنِ جَوْصَا، فَقَالَ: تَفَرَّد بِأَحَادِيْث، وَلَمْ يَكُنْ بِالقَوِيّ.
قُلْتُ: هُوَ مِنَ الشُّيُوْخ النَّوَازل عِنْد حَمْزَة بن مُحَمَّدٍ الكِنَانِيّ، وَلِهَذَا يَقُوْلُ: عندي عن ابن جوصا مائتا جُزْء لَيْتَهَا كَانَتْ بيَاضًا، وَترك حَمْزَةُ الرِّوَايَةَ عَنْهُ أَصلًا. وَابْنُ جَوْصَا إِمَام حَافِظ لَهُ غَلَط كَغَيْرِهِ فِي الإِسْنَاد لاَ فِي الْمَتْن، وَمَا يُضعِّفه بِمثلِ ذَلِكَ إلَّا متعَنِّت.
قَالَ جَمَاعَة: حَدَّثَنَا ابْنُ جَوْصَا، حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّة، حَدَّثَنَا وَرْقَاء وَابْنُ ثَوْبَان، عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَطَاء: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ"1.
أُنْكِرَ عَلَى ابْنِ جَوْصَا ذِكْرُ ابْن ثَوْبَان فِي الإِسْنَاد، وَالخَطْبُ سَهْل، فَلَو كَانَ وَهْمًا لَمَا ضرَّ، فَلَعَلَّهُ حَفِظَه.
1 صحيح: أخرجه أحمد"2/ 331 و455 و517 و531"، ومسلم"710"، وأبو داود"1266"، والترمذي"421"، والنسائي"2/ 116"، وابن ماجة"1151"و"1152"، والدارمي"1/ 337"من حديث أبي هريرة مرفوعا.