حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ سُرَيْج، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِشكَاب، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ ذرّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرُّصَافَة البَاهِلِيُّ مِنْ أَهْلِ الشَّام: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ:"مَا مِنِ امرِئٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيَتَوَضَّأُ عِنْدَهَا، فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلاَةَ إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِه"1.
وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ سُرَيْج: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيّ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيْعَةَ الرَّأْي، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى المُنْبَعث، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ:"عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فاستنفقها"2.
1 صحيح لغيره: أخرجه أحمد"5/ 260"حدثنا روح، حدثنا عمر بن ذر، به.
قلت: إسناده ضعيف، آفته أبو الرصافة الباهلي، فإنه مجهول، لكن للحديث شاهد عن عثمان قال: والله لأحدثكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول:"لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها".
أخرجه البخاري"160"، ومسلم"227""6"من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: فذكره.
وقال عروة: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ} [البقرة: 159] ، واللفظ لمسلم.
2 صحيح على شرط الشيخين: أخرجه مالك"2/ 757"، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي"2/ 137"، والبخاري"2372"و"2429"، ومسلم"1722"، وأبو داود"1705"، والطحاوي"4/ 134"وابن الجارود"666"، والطبراني في"الكبير""5250"، والبيهقي"6/ 185 و186 و192"، والبغوي"2207"عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها"قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها"واللفظ لمسلم.
وأخرجه عبد الرزاق"18602"، والحميدي"816"، وابن أبي شيبة"6/ 456"، وأحمد"4/ 117"، والبخاري"91"و"2427"،"2428"، و"2436"و"2438"و"6112"، ومسلم"1722"، وأبو داود"1704"، والترمذي"1372"، والطحاوي"4/ 134"، وابن الجارود"667"، والطبراني"5249"و"5252"و"5253"و"5257"، والدارقطني"4/ 235 و236"، والبيهقي"6/ 185 و189 و192 و197"، والبغوي"2208"من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وقوله: اعرف عفاصها: العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك.
والوكاء: يعني الخيط الذي تشد به.