ابن مُحَمَّدِ بنِ مُوْسَى بنِ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الهَاشِمِيُّ إِمْلاَءً، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ -هُوَ ابْنُ حَرْبٍ- عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"فِي ثَلاَثِيْنَ مِنَ البَقَرِ تَبِيْعٌ أَوْ تَبِيْعَةٌ, وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ".
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ1، عَنِ الأَشَجِّ، فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ.
وَفِي سَنَةِ سَبْعٍ: مَاتَ الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، وَعَلِيُّ بنُ خشرم، وزيد بن أخرم، وَأَحْمَدُ بنُ مَنْصُوْر زَاج، وَإِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ حَبِيْبِ بنِ الشَّهِيْدِ، وَزُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، وَسُلَيْمَانُ بنُ مَعْبَدٍ السِّنْجِيُّ، وَالحَسَنُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ الجَرَوِيُّ، وَأَبُو الفَضْلِ عَبَّاسٌ الرِّيَاشِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ حَسَّانٍ الأَزْرَقُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بن حنان، ومحمد بن وزير الواسطي.
1 صحيح: أخرجه الترمذي"622"، وابن ماجه"1803"، وإسناده ضعيف؛ آفته خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني، أبو عون، ضعفه أحمد. وقال مرة: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه.
لكن للحديث شاهد عن معاذ بن جبل: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم -يعني محتلما- دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن. أخرجه عبد الرزاق"6841"، وأبو داود"1576"و"1577"، والنسائي"5/ 26"، وابن ماجة"1803"، والدارمي"1/ 382"، والدارقطني"2/ 102"، وابن الجارود"178"، والبيهقي"4/ 98"و"9/ 193"، والحاكم"1/ 398".
وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا.