توفي في سَابِعَ شَعْبَانَ، سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ وَهُوَ من أبناء الثَّمَانِيْنَ وَلَعَلَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الزَّمَانِ يَحوِي هَذِهِ الخِلاَلَ الرَّدِيَّةَ.
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي المَعَالِي أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَكَ المُبَارَكُ بنُ أَبِي الجُوْدِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي غَالِبٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّصُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ البَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيْلَ المُؤَدِّبُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي مَا أَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ وَلاَ تُكْثِرْ عليَّ، قَالَ:"لاَ تَغْضَبْ"1.
قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الحَافِظِ، وَجَمَاعَةٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو المُنَجَّى بنُ اللَّتِّيِّ، وَقَرَأْتُ عَلَى الأَبَرْقُوْهِيِّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا العُلَبِيُّ, قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَقْتِ السِّجْزِيُّ, أَخْبَرَتْنَا بِيْبَى الهَرْثَمِيَّةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ أَيُّوْبَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بن نافع عن سليمان الأحول عن طاوس عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى عليَّ النبيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَوْبَيْنِ مُعَصفَرَيْنِ, فَقَالَ:"أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا"؟. قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا? قَالَ:"أَحْرِقْهُمَا". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ2، عَنْ دَاوُدَ.
وَالإِحرَاقُ هُنَا تَعْزِيْرٌ، وَلَعَلَّ صِبْغَهُمَا كَانَ لاَ يَزُولُ بالغسل كما ينبغي, والمعصفر يرخص للمرأة.
1 صحيح: أخرجه البخاري"6116"، والترمذي"2020".
2 صحيح: أخرجه مسلم"2077""28"، ووقع عنده أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". وذلك في رواية له"2077""27".