وَكَانَ يَشْتَرِي، وَيُلْقِي إِلَيْهِم. ثُمَّ قَالَ: مَاتَ بِالمَدِيْنَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِيْنَ وَمائَةٍ، وَكَانَ ثِقَةً كَثِيْرَ الحَدِيْثِ ثَبْتًا مَأْمُوْنًا.
وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ البَزَّارُ فِي تَارِيْخِ وَفَاتِهِ، وَزَادَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي الفَتْحِ بنِ صِرْمَا، وَالفَتْحُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ القَاضِي أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّقُّوْرِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ يُصَافِحُ امْرَأَةً قَطُّ1.
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي جَمْعِهِ حَدِيْثَ مَالِكٍ عَنْ مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ مَعِيْنٍ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي الطَّبَقَاتِ: كَانَ مَعْنٌ يَتَوَسَّدُ عَتَبَةَ مَالِكٍ، فَلاَ يَلْفِظُ مَالِكٌ بِشَيْءٍ إلَّا كَتَبَهُ، وَكَانَ رَبِيْبَهُ وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ المُوَطَّأَ لِلرَّشِيْدِ، وَبَنِيْهِ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَعْنُ بنُ عِيْسَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ سَمِعَهَا مِنْ مالك رحمه الله.
1 صحيح: أخرجه البخاري"2713"، ومسلم"1866"، وأبو داود"2941"وغيرهم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمتحنهن بهذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 10-12] ، قال عروة قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد بايعتك"كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله"."